الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٧ - ٥ - أحكام العقد المنقطع
حديث عن الإمام الرضا عليه السلام:
(المُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَهِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا)[١].
محل المتعة:
١- يجوز عقد نكاح المتعة بين مؤمنين، ويجوز أن يتمتع المؤمن بمسلمة حتى لو خالفته في مذهبه على أن تعترف بالمتعة عقداً شرعياً.
٢- لا يجوز التمتع بالمشركة، أما المسيحية واليهودية والمجوسية فيجوز التمتع بها، ولكن يمنعها عن شرب الخمر وارتكاب المحرمات.
٣- لا يجوز التمتع بالناصبية التي تظهر العداء لأهل بيت الرسول صلى الله عليه واله.
٤- ولا يجوز التمتع بمن يحرم نكاحها دواماً، كالمحرمات بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، وكذلك لا يجوز الجمع بين الأختين متعة، ولا يجوز التمتع ببنت أخت زوجته أو بنت أخيها إلّا برضاها.
الصفات المثلى للزوجة المؤقتة:
١- في الظروف العادية يستحب الاختيار للزوجة المؤقتة كما يستحب للزوجة الدائمة، ومعايير الاختيار هي المعايير الشرعية من العفاف والتقوى والأخلاق وهكذا المعايير الحياتية كالجمال والبكارة وما أشبه.
٢- ويجوز التمتع بالمرأة التي لا يعرف الرجل عنها شيئاً بعد اختبارها بدعوتها إلى الفجور فإن رفضت كانت موضع ثقة، وهكذا بسائر ألوان الاختبار والتحقيق.
٣- ويكره التمتع بالمرأة غير الملتزمة، وقد يحرم إذا كانت لا تعترف بعقد المتعة، وإذا تزوج الرجل بالفاجرة متعة بهدف تحصينها من الفجور فإن له في ذلك أجراً.
٤- أما الباكرة، فإذا ملكت أمرها فالظاهر جواز التمتع بها كما يجوز نكاحها دائماً، وإن كان الأحوط ترك ذلك.
٥- وإذا رضي أبوها جاز التمتع بها بلا إشكال أما مع عدم رضاه فلا يجوز الدخول بها على الأحوط مخافة أن يلحق بأهلها عيب.
٦- ولا يجوز التمتع بالبكر عند خوف فسادها أو إلحاق ضرر بها أو بأهلها.
[١] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٨.