الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٢ - شروط الشفعة
القسم الثاني: الشفعة
الشُّفعة
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا)[١].
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه واله بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ.
وَقَالَ صلى الله عليه واله:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ...)[٢].
ما هي الشفعة؟
١- هي: استحقاق أحد الشريكين تملك حصة شريكه إذا باعها لشخص ثالث، حسب شروط معينة.
وعلى سبيل المثال: شخصان يمتلكان بستاناً بشكل مشاع، فإذا باع أحدهما حصته المشاعة لشخص ثالث، كان للشريك الآخر حق الأخذ بالشفعة، أي امتلاك حصة الشريك المباعة من المشتري، سواء رضي بذلك أم لا. هذه هي الشفعة، ويُسمى الشريك الذي يطالب بالشفعة (شفيعاً)، والمشتري من الشريك (مشفوعاً منه) والقسم المبيع من البستان أو الدار (مشفوعاً به).
شروط الشفعة:
٢- يشترط في ثبوت حق الشفعة ما يلي:
ألف: أن تكون الشركة بين اثنين فقط، فإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا موضوع للشفعة.
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٥، ص ٣٩٦.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢٥، ص ٣٩٩.