الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢٤ - اتهام الزوجة
يستجب الزوج خلال هذه الفترة أجبره الحاكم على اختيار أحد الأمرين: الرجوع والكفارة، أو الطلاق، فإن أصرَّ على موقفه حبسه وضيَّق عليه حتى يختار أحد الأمرين.
٨- كفارة الإيلاء هي كفارة اليمين نفسها.
٣- اللعان:
ما هو اللعان؟
١- اللعان هو مباهلة بين الزوجين في موارد معينة وحسب أحكام خاصة.
٢- يشرع اللعان في حالتين فقط:
الأولى: اتهام الزوج لزوجته بالزنا.
الثانية: إنكار أن يكون المولود في بيته ولداً له.
ولكل حالة من الحالتين أحكام وتفاصيل نشير إليها فيما يلي:
اتِّهام الزوجة:
٣- لا يجوز للزوج اتهام زوجته بالزنا استناداً إلى الظن، والشك، وأقوال الناس، وما شابه ذلك من العوامل المثيرة للشك.
أما إذا علم الزوج بذلك علماً قاطعاً ورماها بالزنا، فإنه لا يُصدَّق لمجرد الادّعاء، بل يجب عليه إمّا أن يثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية وهي أربعة شهود، وإما أن تعترف الزوجة بصدقه وتتقبل التهمة- حسب شروط مذكورة في مضانّها-.
فإن لم تكن له بيِّنة شرعية يثبت بها التهمة، ولم تعترف هي وتصدِّقه، يثبت عليه حدّ القذف [١] (أي حد الاتِّهام) إذا طالبت هي بذلك.
٤- في المرحلة التالية باستطاعة الزوج أن يدفع عن نفسه الحد باللعان، فإذا لاعن- حسب التفصيل الآتي- ثبتت التهمة على الزوجة، وثبت عليها حد الزنا، وباستطاعتها هي الأُخرى أن تلاعن أيضاً فتدفع عن نفسها الحد كذلك.
[١] يُذكر في أحكام الحدود والتعزيرات.