الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٩ - ٥ - أحكام العقد المنقطع
الشرط في عقد المتعة:
١- كل شرط يذكر في عقد المتعة بالتصريح أو يبنى عليه العقد بمعرفة الجانبين فهو مُلزِم، أما الحديث الذي يجري بينهما قبل العقد وما قد ينطوي عليه من الوعود المغرية فإنه ليس مُلزِماً إن لم يتراضيا عليه في العقد ذاته.
٢- يجوز أن يحددا وقت اللقاء ليلًا أو نهاراً أو حتى ساعة معينة، وإذا اشترطا عدم المباشرة الجنسية، أو حددا المرات في الأسبوع، أو ما إلى ذلك مما يوافق عليه الطرفان جاز ووجب الوفاء به.
٣- لا توارث في عقد المتعة، ولكن هل يجوز اشتراطه؟ قيل: نعم، وقال البعض: إن الإرث يتحقق بحكم الله لا بشرط البشر فلا يجوز.
أحكام الأولاد ومسائل الفراق:
١- يجوز للرجل العزل عن المعقودة عليها متعة، بل يستحب إذا خشي على الذرية من الضياع، وينبغي أن يشترط ذلك عليها عند العقد.
٢- لو حملت المتمتع بها أُلْحِقَ به الولد، ولا يجوز له أن ينفيه عن نفسه إلّا عند العلم بأن الولد ليس له، حتى لو كان قد عزل عنها، فإن الماء قد يسبق إلى رحمها دون علمه.
٣- لو نفى الولد انتفى ظاهراً، دون حاجة إلى اللعان.
٤- لا طلاق في المتعة، ولو أراد الانفصال عنها، فليس عليه إلّا أن يهبها بقية المدة فتنفصل عنه، ولو انتظر حتى تنتهي مدتها، فإنها تنفصل عنه دون حاجة إلى صيغة معينة.
٥- لا إيلاء ولا لعان في المتعة.
عدة عقد المتعة:
١- على المرأة أن تعتد من عقد المتعة بعد انقضاء أجلها حيضة وطهراً تامَّين، فإذا كانت في عادتها انتظرت حتى تطهر، فإذا حاضت ثانية فقد خرجت من عدتها. وإذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً.
٢- إذا انتهت مدتها وهي طاهرة انتظرت حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تخرج من عدتها بمجرد رؤية الدم.