الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٢٨ - باء متى يجوز النظر أو اللمس؟
القسم الأول: أحكام النظر
أحكام النظر
ألف: أحكام عامة:
١- لا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية [١] من غير ضرورة إلا في الحد المتعارف عليه (الوجه والكفين) مع عدم الريبة والتلذذ.
٢- يجوز النظر إلى المحارم نسباً، أو رضاعاً، أو مصاهرة على أن تكون المصاهرة بعلاقة شرعية.
٣- يجوز النظر إلى الكتابيات، بل مطلق الكافرات مع عدم التلذذ وعند الأمن من الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار في النظر على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره. ويبدو أنه لا إشكال في النظر بهذه الكيفية إلى نساء أهل البوادي والقرى، واللواتي لا ينتهين إذا نُهين.
باء: متى يجوز النظر أو اللمس؟
١- يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مثيله في الجنس من دون ريبة وإثارة جنسية إلّا العورة فلا يجوز لغير الزوجين النظر إليها، ويجب حفظها من كل أحد.
٢- يكره للمرأة أن تنكشف إمام اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لرجالهن وقد يسري الحكم إلى التكشف أمام كل امرأة تفعل مثل ذلك.
[١] المرأة الأجنبية، مصطلح يُطلق على كل امرأة يحل للرجل أن يتزوجها- بأصل الشرع- أي كل النساء باستثناء المحارم، كالأُخت والعمة والخالة.