الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢١ - شروط الظهار
القسم الحادي عشر: الظِّهار والإيلاء واللِّعان
الظِّهار والإيلاء واللِّعان
١- الظِّهار:
ما هو الظِّهار؟
كان الظِّهار في الجاهليّة طلاقاً يؤدي إلى حرمة الزوجة أبداً على زوجها، وكان يقع بقول الرجل لزوجته: (أنتِ عليَّ كظهر أُمي) حيث يشبِّه زوجته بأُمه التي تحرم عليه حرمة مؤبَّدة، وقد حرَّمت الشريعة الإسلامية الظِّهار ووضعت له أحكاماً خاصة سنبينها فيما يأتي.
صيغة الظهار:
١- الأقوى وقوع الظِّهار بكل عبارة تشبِّه الزوجة بأي شيء محرم من إحدى محارمه الأبديات مثل: الأم والأخت والعمة والخالة، فيقول: أنتِ عليَّ كظهر أُمي، أو بطن أُمي، أو ظهر أُختي أو بطن أُختي، وهكذا ...
حكم الظهار:
٢- يترتب على الظهار- إن وقع حسب الشروط التي سنذكرها- حرمة وطء الرجل لزوجته المظاهرة منها، وإذا أراد العود إليها يجب عليه أن يدفع الكفارة أولًا تم يعود، فحرمة الوطء لا ترتفع إلا بالكفّارة، والأولى اجتناب سائر الاستمتاعات بالزوجة قبل التكفير.
شروط الظهار:
٣- ولا يقع الظهار بمجرد التلفظ بالصيغة المذكورة، بل لا بد من توافر الشروط التالية: