الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١٧ - ٨ - المطلقة ثلاثا
ارتداء الملابس العادية التي لا تُعَدُّ زينة فلا بأس بها وإن كانت ملوَّنة.
ولا يُعَدُّ من الزنية تنظيف البدن واللباس وتمشيط الشعر وتقليم الأظافر والاستحمام والاستفادة من الأثاث والفراش الفاخر والمسكن الجميل والمزيَّن.
ثالثاً: يجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تخرج من بيتها في فترة عدة الوفاة لقضاء أمورها لاسيّما إذا كانت ضرورية، أو كان للقيام ببعض الأعمال المندوبة كالحج والعمرة والزيارة وصلة الأرحام وقضاء حوائج المؤمنين، وما شاكل.
ولكن الأحوط استحباباً ألّا تبيت ليلها إلا في بيت الزوجية.
رابعاً: عدة الوفاة تبدأ من حين بلوغ خبر الوفاة للزوجة وليس من حين الموت، فلو بلغها خبر الوفاة بعد شهور أو حتى سنين من تاريخ الوفاة، كان عليها أن تعتد بعدة الوفاة من حين بلوغ الخبر إليها.
٨- المطلَّقة ثلاثاً:
إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاث مرات، كان له بينها رجعتان (أي رجع لزوجته بعد الطلاق الأول، وبعد الطلاق الثاني) حرمت عليه زوجته بعد الطلاق الثالث. فإذا تزوجت بزوج آخر ثم طلَّقها أو مات عنها، استطاع الزوج الأول أن يتزوجها من جديد، حسب شروط نذكرها بعد قليل:
ألف: لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون رجوع الزوج إلى زوجته عن طريق الاستفادة من حق الرجوع في العدة الرجعية، أو أن يكون بعقد جديد بعد خروجها من العدة.
باء: يشترط في حلية الزوجة المطلَّقة ثلاثاً بنكاحها من زوج آخر، شروط أربعة:
الأول: أن يكون الزوج الثاني بالغاً السن الشرعي.
الثاني: أن يكون الزواج دائماً لا منقطعاً.
الثالث: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولًا طبيعياً، والأحوط اشتراط الإنزال أيضاً.
الرابع: أن يطلقها أو يموت عنها.
باستكمال هذه الشرائط وبخروجها من عدة الطلاق أو الوفاة يجوز للزوج الأول أن يتزوَّجها برضاها.