الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٤ - ولاية الطفل
ألف: محجورٌ عليه بالنسبة إلى أمواله، فلا تصح عقوده من قبيل: البيع والإجارة والصلح والهبة والإقراض والإيداع والإعارة والشركة والمضاربة وغيرها.
باء: محجور عليه بالنسبة إلى ذمته، فلا يصح منه الاقتراض، ولا البيع والشراء بالمؤجَّل حتى ولو كان أجل الدفع يصادف زمن البلوغ الشرعي.
جيم: محجور عليه بالنسبة إلى نفسه، فلا يصح منه تزويج نفسه، ولا إجارة نفسه، ولا الطلاق، ولا الدخول في عقد مضاربةٍ أو مزارعة أو مساقاة بوصفه عاملًا.
أحكام الصغير:
٣- عدم نفاذ تصرفات الصغير في المجالات المذكورة لا يرتبط بوجود المصلحة أو عدمها، بل حتى لو كانت المصلحة متوافرة في تصرفاته بأعلى درجاتها، فإنها لا تصح.
٤- كما أن إذن الولي السابق على تصرفات الصغير، أو إجازته اللاحقة لا تنفعان أيضاً في تصحيح تصرفاته- حسب المشهور-.
٥- يجوز للصغير امتلاك الأشياء بواسطة بعض عوامل الامتلاك من غير العقود والتعهدات، وذلك مثل حيازة الحطب والحشيش بواسطة الاحتطاب والاحتشاش، وامتلاك السمك بالاصطياد، وأيضاً امتلاك الأجر في الجعالة إذا قام بالعمل المطلوب [١].
ولاية الطفل:
٦- ولاية التصرف في أموال الطفل وممتلكاته، والاهتمام بمصالحه وشؤونه تعود:
ألف: لأبيه، وجده من طرف أبيه.
باء: ومع فقدهما فهي للقيِّم المعيَّن بوصية أحدهما.
جيم: وفي حالة عدم وجود قيِّم ووصي فإن الولاية تكون للحاكم الشرعي.
دال: ومع فقد الحاكم الشرعي فالظاهر ثبوت الولاية لعدول المؤمنين.
أما الأم، والجد من طرف الأم، والأخ، والعم، والخال، فلا ولاية لهم على الصغير بأي شكل من الأشكال.
٧- يجب على ولي الطفل مراعاة مصلحة الطفل في التصرف بأمواله وتصريف شؤونه،
[١] راجع أحكام الجعالة في ص ٢٢٥.