الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٣ - الأول الصغر
القسم العشرون: الحَجْر
الحَجْر
عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالِاحْتِلَامِ وَهُوَ أَشُدُّهُ وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَكَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ)[١].
عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام:
(أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ
(أي كان يعلن إفلاسه)
إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ
(أي باع ماله)
فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ)[٢].
ما هو الحَجْر؟
الحَجْر يعني: المنع، وفي الاصطلاح الشرعي هو: منع الشخص شرعاً عن التصرف في أمواله بأحد الأسباب التالية:
١- الصِّغَر (عدم البلوغ والرشد). ٢- الجنون.
٣- السَّفه. ٤- الإفلاس.
ويُقال للممنوع من التصرف: (محجورٌ عليه).
الأول: الصِّغَر:
١- الصغير (أو الطفل) هو من لم يبلغ بعد حد البلوغ الشرعي [٣].
٢- الصغير محجور عليه شرعاً أي ممنوع من التصرف في مجالات ثلاث:
[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٠٩.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤١٦.
[٣] ذكرنا أحكام وحدود البلوغ الشرعي للجنسين في بداية (أحكام العبادات، باب: أحكام التقليد والبلوغ).