الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٦ - انتهاء الكفالة
عليه. ولو أطلق مجرماً كان قد اعتدى على النفس أو الأعضاء بما يستحق الدية أو القصاص، كان عليه إحضاره أيضاً فإن لم يتمكن من الإحضار وجبت عليه الدية حتى ولو كانت الجناية عمدية.
انتهاء الكفالة:
١٣- ينتهي عقد الكفالة في الحالات التالية:
الأول: إحضار المكفول، أو حضوره هو وتسليم نفسه.
الثاني: لو قبض المكفول له على المكفول بأي شكل من الأشكال بحيث أصبح قادراً على استيفاء حقه، أو إحضاره إلى الجهة الشرعية المعنية (القضاء مثلًا).
الثالث: إذا أسقط الدائن (المكفول له) حقه عن المكفول.
الرابع: إذا أدى المكفول الحق الذي عليه للمكفول له.
الخامس: إذا تنازل المكفول له عن الكفالة وأطلق الكفيل من التزامه.
السادس: إذا مات الكفيل أو المكفول.
السابع: إذا نقل المكفول له ماله من الحق على المكفول إلى غيره بأحد الأسباب الناقلة من البيع أو الصلح أو الحوالة أو ما شابه.
الثامن: بالتقايل، وهو اتفاق الكفيل والمكفول له على إنهاء عقد الكفالة.
١٤- لا تبطل الكفالة بموت المكفول له، بل تبقى وينتقل حق المكفول له إلى ورثته.