الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦١ - ١ - أحكام العزل
القسم الرابع: أحكام المباشرة
أحكام المباشرة
١- أحكام العزل:
١- العزل هو: أن يمنع الرجل وصول مائه إلى الرحم.
٢- يجوز للرجل العزل عن الزوجة مؤقتاً كان عقدها أم دائماً فيما إذا اشترط ذلك عليها ضمن عقد النكاح.
٣- يجوز العزل في العجوز، والعقيمة، والسليطة، والبذيئة، والتي لا ترضع ولدها، كما جاء في السنة الشريفة.
٤- يجوز العزل في الظروف العادية ولكنه مكروه خصوصاً مع عدم رضا المرأة، إلا إذا كانت هنالك مصلحة دينية أو دنيوية أهم مثل: ضعف المرأة، أو خشية عدم الوفاء بحقها، أو بحق الطفل في الجوانب المادية والمعنوية فلا كراهة.
٥- إذا كان في العزل إضرار بالمرأة أو مخالفة للعشرة بالمعروف فإن ذلك يحرم، إلا بترضيتها.
٦- الظاهر في عزل المرأة- أي منعها الرجل من القذف في رحمها- الحرمة دون رضا الزوج إذا كان هذا العزل منافياً للتمكين الواجب عليها لزوجها أو منافياً للقيمومة التي هي للرجل عليها، وأما إن لم يكن أي من ذلك فلا دليل على الحرمة. وعلى العموم فإن الحقوق بين الزوج والزوجة متبادلة لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [١].
[١] سورة البقرة، آية: ٢٢٨.