الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٣ - ما هي الكفالة؟
القسم الحادي عشر: الكفالة
الكفالة
عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ:
(قَضَى أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ يُحْبَسُ وَقَالَ لَهُ: اطْلُبْ صَاحِبَكَ)[١].
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام:
(الْكَفَالَةُ خَسَارَةٌ غَرَامَةٌ نَدَامَةٌ)[٢].
ما هي الكفالة؟
١- الكفالة عقد يتعهد طرف بموجبه للطرف الثاني بإحضار شخص عليه حق له.
فمثلًا: لو كان شخص مديوناً لآخر بشيء، إلا أن الدائن لا يثق بحضوره في الموعد المتفق عليه بينهما، فيتكفّل شخص ثالث بإحضار المدين في الوقت المقرر، ويُسمّى الطرف الثالث (كفيلًا) والمديون (مكفولًا) والدائن (مكفولًا له).
٢- الكفالة على نوعين:
الأول: كفالة المدين لإحضاره عند الدائن أو الوفاء بما عليه إن عجز عن الإحضار.
الثاني: كفالة من يجب عليه الحضور إلى جهة شرعية (كالقضاء) بسبب دعوى ضده أو وجود اتهامات فيما يرتبط بالحق العام.
[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣١.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٢٨.