الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٤ - ٤ - المحرمات لأسباب طارئة
٣- أبوا المرضعة وإن علوا، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة.
٤- أبوا زوج المرضعة (أي صاحب اللبن) وإن علوا.
٥- أولاد المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.
٦- أحفاد المرضعة وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً لأولادها بالنسب أو بالرضاع.
٧- إخوة وأخوات المرضعة، سواء كانوا بالنسب أو بالرضاع.
٨- أعمام وعمات المرضعة، بالنسب أو بالرضاع.
٩- أخوال وخالات المرضعة، بالنسب أو بالرضاع.
١٠- أولاد زوج المرضعة (صاحب اللبن) من زوجة أُخرى وإن نزلوا، سواء كانوا أولاده بالنسب أو بالرضاع.
١١- أعمام زوج المرضعة (صاحب اللبن) وعماته، وأخواله وخالاته وإن علوا، بالنسب أو بالرضاع.
٤- المحرمات لأسباب طارئة:
ألف: المحرّمات بالمصاهرة:
١- تحرم زوجة كلٍّ من الأب والابن على الآخر صاعداً في الأول، ونازلًا في الثاني نسباً أو رضاعاً، دواماً أو متعةً، بمجرد العقد وإن لم يكن قد دخل.
٢- تحرم على الزوج أم الزوجة (بمجرد العقد حتى ولو لم يدخل) وإن علت (كالجدة وأم الجدة) سواء بالنسب أو الرضاع، وكذلك تحرم ابنة الزوجة بشرط الدخول سواء كانت قد تربت في حجر الزوج أم لا، بل وحتى لو ولدت بعد مفارقته لها وطلاقها منه.
٣- لا يجوز التزويج من بنت الأخ أو الأُخت على العمة أو الخالة إلا بإذن الأخيرتين أو رضاهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما، ولو رضيت ثم رجعت مضى
العقد، ويجوز على الأقوى العكس (أي التزويج من العمة أو الخالة بعد التزويج من بنت الأخ أو بنت الأخت، وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال).