الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٦ - ٤ - المحرمات لأسباب طارئة
الدخول بالأولى، أم قبله، ولو دخل على الثانية لم تحرم عليه الأولى، لأن نكاح الأولى كان حلالًا ونكاح الثانية كان حراماً، ولا يفسد الحرام الحلال أبداً.
٣- لو تزامن عقدا الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة، أو عقد على إحداهما وعقد وكيله على الأخرى في الوقت نفسه، بطل العقدان معاً. ولو قيل يختار بينهما كان وجيهاً.
٤- لو تزوجهما وشك في سبق أحد العقدين، أو تزامنهما، حكم ببطلان العقدين على احتياط.
٥- إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها رجعياً لا يجوز له التزويج من الأخرى إلا بعد خروج الأولى من العدة، وإذا كان الطلاق بالفسخ لأحد العيوب أو الخلع جاز له التزويج من الأخرى.
٦- إذا زنى بإحدى الأختين جاز له التزويج من الأخرى في مدة استبراء الأولى، وكذلك إذا باشرها شبهة، والأحوط اشتراط الخروج من العدة خصوصاً إذا كانت من طرفه الشبهة ومن طرفها الزنا لمعرفتها بأنه ليس زوجها اتباعاً للنص الخاص.
٧- جاء في روايات مستفيضة أنه إذا تزوج امرأة متعة ثم انقضت مدتها لا يجوز نكاح أُختها إلا بعد انقضاء عدتها.
دال: تزوّج المرأة في العدة:
١- لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وهي في عدة زوجها السابق سواء كان الزواج دواماً أو متعة، وسواء كانت العدة، عدة طلاق بائن [١] أو رجعي، أو عدة الوفاة، أو عدة وطء الشبهة.
٢- إذا تزوج الرجل المرأة في هذه الحالة حرمت عليه أبداً إذا كانا عالمين بحكم حرمة هذا الزواج، وبأن المرأة في العدة، أو كان أحدهما عالماً بهما سواء باشرها أم لا.
٣- كذلك يحرم النكاح إذا كانا جاهلين شريطة مباشرة الرجل للمرأة.
٤- لا فرق في الزواج بين الدوام والمتعة ولا فرق أيضاً بين أن تكون المباشرة من طريقها الطبيعي أو غير الطبيعي.
[١] الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للرجل بموجبه أن يعود للمرأة المطلَّقة في العدّة، والطلاق الرجعي على العكس من ذلك.