الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٤٩ - ٣ - أحكام العيوب
حياته العائلية حرجاً على الزوجة، فإن لها الفراق.
٧- لو تبين لها أن زوجها عقيم أو أن دمها لا يتناسب ودمه فهل يجوز لها أن تفارقه؟ الأقوى نعم، لو كان في ذلك حرج عليها.
٨- لو تبين لها أنه مدمن على الفواحش، أو أنه مبتلى بأمراض معدية خطيرة لا تستطيع أن تتجنبها لو عاشرته، أو ما يسبب لها حرجاً حقيقياً في معاشرته يجوز لها أن تفارقه.
٩- كلما كان لها الخيار وجب أن تأخذ به فوراً، أما إذا رضيت به، ثم عادت تريد الفراق فليس لها ذلك إلا إذا تجدد عيب أو تزايد مما يعطيها حقاً جديداً.
١٠- الأَوْلى أن يتم الفراق بعد رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي وصدور حكم صريح منه.
باء: عن التدليس وعيوب المرأة:
يستحق طرفا النكاح حق الفسخ متى كانت صفات الطرف الآخر مخالفة لما تراضيا عليه رضاً كلامياً أو ضمنياً، وبنيا عليه إجراء العقد بحيث لم يرض بالعقد من دونه، وفروع المسألة:
١- إذا تزوج الرجل المرأة على أساس أنها سالمة فإذا بها مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو عرجاء أو عمياء أو قرناء أو ذات زمانة ظاهرة أو خفية، أو مفضاة، فإن لزوجها فسخ العقد إن لم يرض بحالها، فإذا رضي سقط خياره.
٢- إذا تراضيا على عقد النكاح بناء على شروط مذكورة أو معروفة ضمنياً، فإذا بالمرأة أو الرجل كانا بغير ما تراضيا عليه، فإن للزوج أو الزوجة حق الفسخ.
٣- لو اشترط أن تكون المرأة بكراً فكانت ثيباً، أو أن تكون البنت الصغرى فإذا بها الكبرى، أو علوية فإذا بها غير علوية، وهكذا سائر الصفات التي تختلف فيها الأنظار، فإن للزوج حق الفسخ.
٤- إذا ادعى الرجل أنه مهندس أو تاجر، فإذا به عامل أو كاسب، أو ادعى أنه غير متزوج فإذا به متزوج، أو أنه من البلد الكذائي أو الطائفة الكذائية فلم يكن، فإن للزوجة الحق في الفسخ إذا كان رضاها بالنكاح على أساس تلك الصفات التي ذكرت لها.
٥- لو ارتكبت الزوجة أو الزوج الفاحشة قبل الدخول وكان في ذلك ما يتنافى وشرط النكاح أو كان يسبب حرجاً للطرف الآخر، فإن له الفسخ.