الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٢ - بطلان العارية
إعارة الغصب:
٢٠- إذا كان الشيء المعار مغصوباً (كسيارة مسروقة- مثلًا-) فهنا عدة مسائل:
الأولى: تحرم هذه العارية ولا تصح ولا يترتب عليها أحكام العارية.
الثانية: إن كان المستعير جاهلًا بالغصب، لم يكن عليه شيء، وكان استقرار الضمان على الغاصب نفسه، فإذا طالب المالك بالتعويض من المستعير، رجع المستعير على المعير بما غُرِّمَ.
الثالثة: إن كان المستعير عالماً بالغصب، كان ضامناً وتحمل المسؤولية جنباً إلى جنب الغاصب، فإذا طالبه المالك بالخسارة لم يكن له الرجوع إلى الغاصب، بل العكس هو الصحيح، إذ يرجع الغاصب على المستعير إذا طالبه المالك بالخسارة عن فترة العارية.
الرابعة: لا يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار المغصوب إلى الغاصب بعدما علم بالغصب، بل يجب عليه الرد إلى المالك الحقيقي.
بطلان العارية:
٢١- تنتهي العارية في الحالات التالية:
ألف: بمطالبة المعير رد الشيء المعار.
باء: بإعادة الشيء المعار بواسطة المستعير.
جيم: بموت المعير أو المستعير.
دال: بزوال الأهلية كما لو جن المعير بعد الإعارة.
هاء: بانتهاء المدة إن كانت العارية محدودة بالزمن.
واو: باستيفاء المنفعة إن كانت العارية محدودة بها.