الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١٥ - ٣ - القتل خطأ
القسم السادس والعشرون: الكفّارات
الكفّارات
ما هي الكفّارة؟
الكفّارة هي ما يتحمله الإنسان- وجوباً أو ندباً- من غرامة مالية أو عمل بدني بسبب ما يرتكبه من ذنب أو خطأ أو منقصة تصدر منه.
والكفارات المقررة شرعاً كثيرة، ويُذكر بعضها في أبواب الفقه المختلفة بمناسبة التطرق إلى أحكام أسبابها، كما تُذكر الكفارات المستحبة في كتب الأحاديث.
ونشير هنا باختصار إلى أهم الكفارات الواجبة:
١- القتل عمداً:
من قتل مؤمناً عمداً وظلماً عليه الكفارات الثلاث الرئيسة وهي: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً.
٢- الإفطار بالحرام:آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الاسلامي (الرسالة العملية) - بيروت، چاپ: نهم، ١٤٣١.
الفقه الاسلامي (الرسالة العملية) ؛ ج٢ ؛ ص٣١٥
أفطر في شهر رمضان المبارك بعمل محرَّم حرمة أصلية كشرب الخمر، والزنا، والاستمناء كان عليه كفارة القتل العمدي على الأحوط.
٣- القتل خطأً:
من قتل مؤمناً خطأً كانت كفارته إحدى الكفارات الثلاث الرئيسة مرتَّبةً، أي عليه عتق رقبة، فإن عجز عن ذلك فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن هذا أيضاً فإطعام ستين مسكيناً.