الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤١ - الوكالة في المرافعة القضائية
دال: وتنتهي الوكالة إذا ما نَفَّذَ الوكيل العمل الموكَّل فيه، فإذا وَكَّله في شراء سيارة له، فاشتراها، فإن الوكالة تنتهي.
هاء: وتنتهي الوكالة بانتهاء مدتها إن كانت محددة بها.
١٩- لو وكَّل أحد الزوجين الآخر في أمرٍ ما، ثم وقع الطلاق بينهما فإن الوكالة لا تبطل بمجرد الطلاق، إلا أن يكون هناك تصريح في عقد الوكالة أو قرينة تدل على أن الوكالة مرتبطة باستمرار العلاقة الزوجية بينهما.
الوكالة في المرافعة القضائية:
٢٠- يجوز لكلٍّ من المدعي والمدعى عليه في الخصومات والمرافعات القضائية، توكيل شخص آخر ليتولى أمر المرافعة نيابةً عنه لدى القضاء، وهو ما يُطلق عليه اليوم (المحاماة). ونشير هنا إلى بعض أحكام المسألة:
ألف: لو اتخذ أحد المترافعين وكيلًا للمرافعة عنه، لا يتوقف ذلك على رضا الخصم، فليس له الامتناع عن مواجهة الوكيل.
باء: على وكيل المدعي أن يتحرى كل السبل والوسائل الشرعية لإثبات دعوى الموَكِّل من: نشر الدعوى على الخصم عند القاضي، وإقامة البينة، وتحليف المنكر، وطلب إصدار الحكم لمصلحة المدعي.
جيم: أمّا وكيل المدعى عليه، فواجبه السعي للدفاع عن موكله وإثبات بطلان الدعوى بالطرق الشرعية، مثل إنكار الدعوى، والطعن في بينة المدعي، وإقامة الدليل الشرعي على ذلك، ومطالبة القاضي بسماعه، وإصدار الحكم ببراءة موكِّله.
دال: لا يجوز للوكيل في المخاصمات القضائية التوسل بالأساليب غير الشرعية للدفاع عن الموكل، كما لا يجوز له السعي لإبطال ما علم أنه حق، أو إحقاق ما علم أنه باطل.
هاء: الوكالة في المرافعات القضائية يمكن أن تكون مطلقة، أي تشمل كل القضايا التي يطرحها الموكِّل أو تُطرح ضده، كما يمكن أن تكون خاصة بقضية معينة وخصومة خاصة، وفي الحالة الثانية تنتهي الوكالة بانتهاء المرافعة وصدور الحكم.