الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١٤ - ٧ - أحكام العدة
أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان.
جيم: كما لا يجوز لها الخروج من البيت- خلال فترة العدة- دون إذن الزوج، إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيَّق، تماماً كما كان حكمها قبل الطلاق.
دال: ولا يشترط في الرجوع علم الزوجة بذلك، بل يصح الرجوع لو قرر الزوج بينه وبين نفسه ذلك وقال- مثلًا-: (أرجعتُ زوجتي) صح الرجوع وعادت زوجةً له.
٦- أحكام الرجوع:
الرجوع (أو الرجعة) هو رد المطلَّقة الرجعية في فترة عدتها إلى زوجها. أما المطلَّقة البائنة فلا رَجْعة لها، كما أنه لا رجعة بعد انتهاء العدة في الطلاق الرجعي.
ألف: ويقع الرجوع بإحدى صورتين:
الأولى: إما باللفظ حيث يعبِّر الزوج عن عزمه على إرجاع زوجته إلى حصن الزوجية بكل كلام يدل على المقصود، ولا يشترط فيه لفظ خاص، ولا أن يكون باللغة العربية.
الثانية: بالفعل، وذلك بأن يقوم الزوج بفعل تجاه زوجته يدل على تراجعه عن الطلاق وإعادتها إلى عصمته، كما لو رفع الحجاب عنها، أو قبَّلها، أو لمسها أو غير ذلك من الأفعال الدالة على عودة العلاقة الزوجية، ويصح الرجوع بالكتابة، كما تكفي الإشارة المفهمة بالنسبة للأخرس.
باء: لا تحتاج الأفعال المذكورة وغيرها إلى قصد الرجوع حتى تكون حلالًا وتصبح سببًا لعودة العلاقة الزوجية، بل يكفي وقوعها من الزوج حتى من دون قصد ذلك، إذ إن المطلقة الرجعية في العدة هي بحكم الزوجة، كما أن إنكار الطلاق من قبل الزوج أثناء العدة يعد رجوعًا.
جيم: لا يشترط الإشهاد على الرجوع، إلا أنه مستحب.
٧- أحكام العدة:
العدة هي الفترة التي يجب على بعض المنفصلات عن الزوج بطلاق أو موت أو غيرهما الانتظار فيها وعدم الزواج من زوج جديد. أما من لا عدة لها فهي تستطيع الزواج فور الانفصال عن زوجها بطلاق أو فسخ.