الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٨ - ٤ - المحرمات لأسباب طارئة
مستحب، لعمرة واجبة أو مندوبة، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.
٥- لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كون التزويج في الإحرام.
٦- إذا تزوج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع، ثم انكشف له فساد إحرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة.
٧- يجوز للمُحْرِم أن يوكل مُحِلًا في أن يزوجه بعد إحلاله، وكذلك يجوز له أن يوكل مُحْرِماً في أن يزوجه بعد إحلالهما.
زاي: الزواج من الزانية:
إسهاماً من الإسلام في القضاء على مظاهر الفساد والرذيلة في المجتمع فقد أجازت الشريعة الإسلامية للرجال التزوج من النساء المتهمات بالزنا شريطة أن يعلموا منهن التوبة، والارتداع عن الرذيلة التي يمارسنها، وفي هذه المسألة فروع وتفصيلات نذكرها فيما يلي:
١- لا بأس بنكاح الزانية بعد أن تتوب من قبل الزاني بها أو غيره، والأحوط الأوْلى أن يكون الزواج بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره، وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ومباشرتها بلا فصل.
٢- الأحوط ترك التزويج من المشهورة بالزنا إلا بعد العلم بتوبتها، بل لا يترك الاحتياط بترك تزوج الزانية مطلقاً قبل أن يؤنس منها التوبة ومن علامة ذلك دعوتها إلى الفجور فإن أبت فقد تابت.
فروع عن الزنا:
١- لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مُصِرَّة على ذلك، ولكن الظاهر أنه يستحب له طلاقها إذا اشتهرت بالزنا، بل هو الأحوط.
٢- إذا زنى الرجل بامرأة متزوجة دواماً أو متعة فالأحوط أن تحرم عليه أبداً، وإن كان الأقوى عدم الحرمة ويلحق بهذا الحكم الزنا في العدة الرجعية.
٣- والاحتياط يقتضي في هذه الحالة عدم التزويج منها بعد الانفصال من زوجها بطلاق أو موت أو انقضاء مدة التمتع.