الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٣ - ٣ - المحرمات بالرضاع
٢- المحرمات بالنسب:
يحرم بالنسب الأصناف التالية:
١- الأم والجدة، وإن علت، لأب كانت الجدة أَمْ لِأُم.
٢- البنت والحفيدة وبنت الحفيد والحفيدة وإن نزلن، وإذا عرف الرجل أن بنتاً قد خُلقت من مائه لم يجزله أن ينكحها حتى ولو انتفى نسبها عنه شرعاً، مثل ما إذا كانت قد خُلقت من زنا أو كان قد لاعن أمها.
٣- بنات الابن، وإن نزلن.
٤- الأخوات، للأب كن أو للأم أو لهما.
٥- بنات الأخوات، وبنات أولادهن.
٦- العمة، سواء كانت أخت الأب الشقيقة (من الأب والأم) أو غير الشقيقة (من أحدهما) وكذلك عمات أبيه وعمات أُمه.
٧- الخالة، سواء كانت أخت الأم الشقيقة أو غير الشقيقة، وخالة أُمه وخالة أبيه وإن علون.
٨- بنات الأخ سواء كان الأخ شقيقاً أو غير شقيق، وهكذا حفيدة الأخ وابنة حفيده أو حفيدته.
وهكذا يحرم مثلهن من الرجال على النساء فيحرم الأب والعم والخال وان علا والولد وإن سفل، والأخ وابنه وابن الأخت.
٣- المحرّمات بالرضاع:
الرضاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته، وهكذا بينه وبين زوج المرضعة، كالعلاقة النسبية فهو ابنهما تماماً. وهكذا تنتشر العلاقة النسبية منهما إلى الأقارب- حسب الشروط والأحكام التي سنذكرها فيما بعد- ونشير هنا إلى أهم موارد القرابة التي تنشأ للطفل- ذكراً كان أم أنثى- بسبب الرضاعة، حيث تترتب عليها حرمة الزواج بينه وبينهم:
١- المرأة المرضعة حيث تصير أماً رضاعية له.
٢- زوج المرأة (أي صاحب اللبن) حيث يصير أباً رضاعياً له.