الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠٤ - آداب الحياة الزوجية
فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً؟. قَالَ: لَا. قَالَ صلى الله عليه واله: فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ) [١].
١٤- ولا بأس شرعاً أن يمتع زوجته بأية وسيلة ممكنة، ولكن إياه أن يستعين بغير جسده في إمتاعها هكذا روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
(لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا وَلَكِنْ لَا يَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا)[٢].
١٥- وبالرغم من جواز النظر إلى عورة امرأته ولكن يكره ذلك عند المباشرة، كما يكره الكلام عندئذ.
فقد جاء في الأحاديث المأثورة أن رسول الله صلى الله عليه واله:
(وَكُرِهَ النَّظَرُ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ وَقَالَ صلى الله عليه واله: إِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى، وَكُرِهَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَقَالَ صلى الله عليه واله: إِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ، وَكُرِهَ المُجَامَعَةُ تَحْتَ السَّمَاءِ)[٣].
١٦- ويستحب أن يتخذ كل من الزوج والزوجة منديلًا مستقلًا ولا يشتركان في منديل واحد لمسح الموضع بعد المباشرة، هكذا قال النبي صلى الله عليه واله للإمام علي عليه السلام:
(يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَ مَعَكَ خِرْقَةٌ وَ مَعَ أَهْلِكَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمَا ..)[٤].
١٧- ويظهر من حديث كراهة المباشرة عند الاحتصار كأن تكون له حاجة تستعجله، فقد قال الصادق عليه السلام:
(لَا يُجَامِعِ المُخْتَضِبُ.
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ لَا يُجَامِعِ المُخْتَضِبُ؟. قَالَ عليه السلام:
لِأَنَّهُ مُحْتَضَرٌ)[٥].
١٨- وكذلك عند الامتلاء (بعد الطعام مباشرة) فقد روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قوله:
(ثَلَاثَةٌ يَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَرُبَّمَا قَتَلْنَ؛ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الْبِطْنَةِ، وَالْغِشْيَانُ عَلَى الِامْتِلَاءِ، وَنِكَاحُ الْعَجَائِزِ)[٦].
١٩- وينبغي ترك المباشرة عند الأوقات المذكورة في الحديث المروي عن الإمام الباقرعليهم السلام ويجمعها- حسب الظاهر- حالة التوتر والخوف فإنها تؤثر في الولد بل وفي الزوجين أيضاً، حيث سُئل الإمام: (هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا؟.
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ج ١٠٨.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١١١.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٢٢.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٥٢.
[٥] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٢٤.
[٦] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٥٥.