الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٢ - ١ - المحرمات باختلاف الدين
القسم الثاني: من يحرم نكاحهن
من يحرم نكاحهن
١- المحرمات باختلاف الدين:
١- لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركات، أما النكاح في أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأقوى جوازه على كراهة شديدة، وإن كان الأحوط استحباباً تركه، وتخف الكراهة في العقد المنقطع وفي المستضعفات منهن، وينبغي تأديبهن بآداب الإسلام من الطهارة والنظافة وتجنب شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وما أشبه.
أما المجوسية فالأحوط وجوباً ترك الزواج دائماً منها.
٢- لو أسلم الكتابي بقي على نكاحه من زوجته الكتابية، ولو أسلمت دونه بطل نكاحهما، ولكن إن أسلم قبل انقضاء العدة كان أحق بها وهما على نكاحهما، هذا إذا كان بعد الدخول أما قبل الدخول فقد بطل النكاح رأساً ولا مهر لها.
٣- الارتداد عن الدين يوجب فسخ النكاح قبل الدخول، أما بعده فلو ارتدت المرأة أو ارتد من كان في الأصل غير مسلم فإنه ينتظر بهما حتى انقضاء العدة، فإن لم يتوبا بطل النكاح منذ ارتدادهما، وإن تابا كانا على زواجهما الأول، أما إذا انقضت عدتها منه، انفسخ النكاح، وعليهما إذا أرادا الرجوع بعد التوبة أن يعقدا من جديد.
٤- إذا ارتد المسلم الفطري (الذي انحدر من أبوين مسلمين) فإن النكاح يبطل من لحظة ارتداده، لأنه لا توبة له.
٥- لا يجوز نكاح الناصبية ولا الناصبي، ولكن لا بأس بنكاح المخالفة في المذهب، وهكذا المخالف على احتياط لا يترك في الظروف العادية لأن المرأة تأخذ من دين زوجها.