الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١٣ - القيمومة على الصغار
ما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة.
٢٦- يد الوصي يد أمينة، فلا يضمن التلف أو الخسارة التي تلحق بالأموال التي تحت يديه إلا إذا كان ذلك مستنداً إلى التعدي عن واجباته، أو التفريط والإهمال في مسؤولياته، أو العمل خلافاً لمفاد الوصية.
٢٧- لا يحق للوصي التخلي عن تنفيذ الوصية بعد موت الموصي، كما لا يحق له تخويل أمر الوصية إلى شخص آخر.
٢٨- إذا كان الميت قد أوصى بوصايا من دون تعيين وصيٍّ يقوم بتنفيذها، فإن الأمر يعود إلى الحاكم الشرعي حيث يتولى تنفيذها، أو يعيّن من يقوم بذلك.
الناظر:
٢٩- يحق للموصي تعيين ناظرٍ على الوصي يشرف على تنفيذ الوصية.
٣٠- مسؤوليات الناظر يحددها الموصي نفسه، فقد تكون مسؤوليته مراقبة تصرفات الوصي لكي تكون مطابقة لمضمون الوصية، أو تكون وظيفته إبداء النظر والرأي للوصي في كيفية التنفيذ، أو يكون المرجع لحل الاختلافات التي قد تبرز بين الوصي والورثة، وما إلى ذلك مما يحدده الموصي في وصيته.
القيمومة على الصغار:
٣١- ولاية الطفل غير البالغ هي للأب والجد الأبوي، فإذا مات الأب وكان الجد موجوداً فإن الولاية على غير البالغين تكون له، ولا تصح وصية الأب بالقيمومة على صغاره لشخص آخر مع وجود الجد، وكذلك العكس.
٣٢- فإن لم يكن للصغير أب ولا جد ولا وصية بالقيمومة لأحد من قبلهما كانت الولاية للحاكم الشرعي، فإذا مات الحاكم لا يوصي بالقيمومة لآخر بل تنتقل إلى حاكم شرعي آخر وهكذا ..
٣٣- للأب أن يعيِّن قيِّماً على أولاده الصغار- في حالة عدم وجود الجد- بل يجب ذلك إذا كان عدم تعيين القيِّم يؤدي إلى ضياعهم والإضرار بحياتهم المستقبلية.
٣٤- يُشترط في القيِّم على الصغار ما يُشترط في الوصي في الأمور المالية.