الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠٦ - أحكام المسابقات
القسم الرابع والعشرون: السَبْق والرماية
السَبْق والرماية
عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ)[١].
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(.. فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه واله قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَسَابَقَ وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ وَالْحَافِرِ وَالرِّيشِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ)[٢].
أحكام المسابقات:
١- السَبْق والرماية هما من المسابقات المشروعة بعوض، والهدف منها التدريب على الجهاد في سبيل الله وإعداد القوة لمواجهة الأعداء.
٢- لقد أجازت الشريعة الإسلامية إجراء المسابقات على الخُف (الجِمال) والحافر (الخيول).
٣- وكذلك أجازت الشريعة المسابقة في السهم، وتسمى ب- (الرماية).
٤- وأجازت الشريعة اشتراط العوض في مثل هذه المسابقات.
٥- المسابقات الأخرى الكثيرة المتداولة اليوم جائزة (كمسابقات العدو، ورفع الأثقال، وكرة القدم، والسباحة والوسائط النقلية من الدراجات والسيارات والقوارب وما
[١] وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٢٥٢.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٢٥٣.