الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٢ - ٥ - الغناء والموسيقى
٣- يُستثنى من الرهان المحرم، الرهان على مسابقات الخيل والرماية، فإنها جائزة. (وسيأتي بيان أحكامها في محلها إن شاء الله تعالى).
٤- التعامل بأوراق اليانصيب بهدف الربح هو من الرهان المحرم.
٥- أما شراء أوراق اليانصيب الخيرية بهدف العمل الخيري فقط، ودون استهداف الربح حقيقة فلا بأس به.
٦- إذا كانت آلة معينة تُعدّ من آلات القمار، إلّا أنه تغيَّر وضعها فلم يعد الناس يرونها آلةً للقمار، فلا إشكال في جواز اللعب بها من دون رهان، إلّا أن الاحتياط الوجوبي يقتضي التجنب في مثل النرد والشطرنج المنصوص على حرمتهما.
٧- لا فرق في تطبيق الأحكام المذكورة على آلات القمار، بين ما كان متداولًا في عصر الرسالة الأول، وبين ما استُحدث فيما بعد، حتى اللعب بالقمار عبر الكمبيوتر والإنترنت يكون مشمولًا بهذه الأحكام.
٨- المرجع في تحديد ما إذا كانت آلة معينة هي آلة قمار أم لا، هو العرف الخاص، أي أهل الخبرة في هذا المجال. وهذا الأمر يختلف بالطبع باختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد تكون آلةٌ مّا، آلة قمار في مكان معين وزمان معين، إلّا أنها لا تكون كذلك في مكان وزمان آخر.
٥- الغناء والموسيقى:
قال الله سبحانه: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) [١].
عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام:
(بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَلَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَلَا يَدْخُلُهُ المَلَكُ)[٢].
الأحكام:
١- الغناء وما يلحق به من الموسيقى واستخدام آلات الطرب محرم بكل أنواعه، حتى لو كان التغنّي بألفاظ القرآن، أو كلمات الدعاء، أو الأشعار المشتملة على الأمور الإيجابية المحلّلة بذاتها.
[١] سورة لقمان، آية: ٦.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٣٠٣.