الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠٢ - الناذر
القسم الثالث والعشرون: النذر والعهد
النذر والعهد
عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، قَالَ عليه السلام:
لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ لله صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّا)[١].
ما هو النذر؟
١- النذر هو الالتزام بأداء عمل أو ترك عمل لله تعالى،. مثل أن يقول: (لله عليَّ أن أصوم خمسة أيام)، أو: (لله عليَّ أن أترك التدخين).
٢- لا ينعقد النذر بمجرد النية القلبية، بل لا بد من التلفظ بعبارة تدل على الالتزام بعمل معين أو ترك فعل لله تعالى.
٣- لا ينحصر انعقاد النذر بلفظ الجلالة فقط، بل الظاهر انعقاده بغيره من أسمائه الحسنى حسب التفصيل الذي ذكرناه في أحكام اليمين.
٤- ولا يبعد عدم اشتراط العربية في صيغة النذر، بل ينعقد بكل عبارة تدل على المعنى المذكور بأية لغة كانت.
الناذر:
٥- يُشترط في الناذر توافر الأهلية، تماماً كما ذكرنا في اليمين.
٦- لا يصح نذر الزوجة إذا منعها الزوج عن ذلك، ولو نذرت دون استئذان منه كان له إلغاء نذرها، أما إذا أذِن لها في النذر لا يحق له بعد ذلك منعها من الوفاء به.
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٣، ص ٢٩٣.