الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٤٠ - ١ - أحكام العقد الدائم
القسم الثالث: عقد النكاح
عقد النكاح
١- أحكام العقد الدائم:
حقيقة عقد النكاح أنه التزام من طرفيه بالتعايش ضمن حياة مشتركة، وبموجبه تحل المرأة للرجل، وهو عبارة عن إيجاب من قبل المرأة أو وكيلها، وقبول من قبل الزوج أو وكيله.
ألف: شروط الصيغة:
١- إيجاب النكاح يكون من قِبَل الزوجة أو وكيلها بلفظ (النكاح) أو (التزويج) ويكفي أيضاً بلفظ (المتعة) في النكاح الدائم شريطة ذكر ما يدل على قصد الدوام.
ثم هل يجب الإيجاب والقبول بخصوص اللفظ (أي من خلال النطق المباشر باللسان) أم يكفي أي مظهر مثل التوقيع على ورقة العقد؟.
الجواب: لا ريب في أن اللفظ أحوط.
٢- يشترط في العقد العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل حسب الاحتياط المستحب.
٣- في غير الحالة السابقة يكفي غيرها من اللغات إذا أدت معنى النكاح والتزويج.
٤- الأحوط التحدث بلفظي الإيجاب والقبول بصيغة الفعل الماضي، ولكن يكفي المستقبل، والجملة الخبرية، وحتى بجملة ظاهرها أمر أو استفهام شريطة إيفائها معنى إنشاء العقد.
٥- الأحوط أيضاً أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة، والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس.