الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٦ - الرشوة
بكل أنواع العقود، سواء كانت المجسّمات من الخشب أو المعادن أو الحجر أو الطين أو ما أشبه، إذا كانت المجسّمات كاملة ومشتملة على كل الأعضاء الظاهرية للجسم. أما تجسيم بعض أجزاء الحيوان أو الإنسان فلا بأس به، كالمجسّمات النصفية.
٧- الأقرب جواز الرسم والتصوير غير المجسَّم لذوات الأرواح، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه.
٨- لا إشكال في مجسّمات وتصاوير الجمادات، كالمناظر الطبيعية من الأشجار والنباتات والبحار والأنهار والسماء والنجوم والكواكب، وكذلك المناظر الصناعية من البنايات والأدوات والأجهزة والمعدات.
٩- لا إشكال في التقاط الصور الفوتوغرافية والأفلام المتحركة المتداولة اليوم بكل أشكالها المتطورة، إذا لم يكن هناك جانب محرّم آخر في البين.
١٠- الأحوط وجوباً عدم الاحتفاظ بالمجسّمات الكاملة.
السحر:
١١- يحرم عمل السحر وتعليمه وتعلمه، والتكسب به.
والسحر هو عبارة عن القيام بعمل يؤثر في حواس الطرف المقابل أو مشاعره تأثيراً حقيقياً أو خيالياً.
والسحر حرام سواء كان تأثيره ضاراً أو غير ضار، ولا فرق في الحكم بين الوسائل المختلفة التي يستخدمها السحرة من الكتابة، أو التكلم، أو النفث في العقد، أو خط رسوم وتصاوير، وما شاكل.
الرشوة:
١٢- الرشوة محرمة أخذاً وعطاءً. وهي ما يدفعه الإنسان في المرافعات القضائية بهدف إحقاق الباطل وإبطال الحق.
١٣- من أبرز مصاديق الرشوة المحرمة ما يدفعه المتخاصم للقاضي لكي يحكم له بالباطل، وكذلك ما يدفعه لكي يحكم لمصلحته، أو ليعلمه أساليب المرافعة في المحكمة بحيث يتغلب على خصمه.