الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١٦ - ١١ - الجزع في المصاب
٤- الظّهار:
كفارة الظهار هي كفارة القتل خطأً [١].
٥- الإفطار العمدي:
من أفطر يوماً من شهر رمضان المبارك عمداً بغير المحرم وكان السبب موجباً للكفارة (راجع أحكام الصيام) فكفارته إحدى الكفارات الثلاث مخيراً: إما عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
٦ و ٧- مخالفة العهد، وجزِّ المرأة شعرها [٢] في المصاب:
وكفارتهما هي كفارة الإفطار العمدي بغير محرّم.
٨- إفطار القضاء:
من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، كانت كفارته إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
٩- حنث اليمين:
من خالف اليمين الذي انعقد شرعاً- حسب التفصيل المذكور في أحكام اليمين- كانت كفارته: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر على أي واحد من هذه الكفارات الثلاث، فصيام ثلاثة أيام.
١٠- حنث النذر:
من خالف النذر كانت عليه كفارة اليمين على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً أنها كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان.
١١- الجزع في المصاب:
إذا نتفت المرأة شعرها، أو خدشت وجهها في المصاب، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، كانت عليهم كفارة اليمين.
[١] راجع تفاصيل مسألة الظهار في أحكام الظهار ص ٣١٦.
[٢] أي قصّ الشعر وقطعه بآلة.