الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦٣ - ٤ - أحكام الزوجة الصغيرة السن
المترتبة على الدخول.
٤- لا يكفي هذا الجماع في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً، لما ورد في الأخبار من اشتراط ذوق عسيلته وعسيلتها [١]، فيجب أن تكون المباشرة في هذه الحالة من الطريق الطبيعي.
٥- يستبعد كفايته عن المجامعة الواجبة كل أربعة أشهر مرة.
٤- أحكام الزوجة الصغيرة السن:
١- لا يجوز الدخول على الزوجة قبل أن تكمل تسع سنين سواء كان الزواج دائمياً أم مؤقتاً، أما الاستمتاع بما عدا الدخول من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع.
٢- إذا تزوج الرجل فتاة صغيرة، دواماً أو مؤقتاً، ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها كان عليه ديتها- وهي نصف دية الرجل- أو الإنفاق عليها ما دامت في الحياة إلّا إذا أبقاها في حبالته ولم يطلقها.
وقيل عليه الإنفاق عليها مادامت في الحياة مطلقاً، والقول بذلك موافق للاحتياط.
٣- الأحوط ترك مباشرة الزوجة الصغيرة قبل اكتمالها جسدياً وبلوغها مبالغ النساء، ويحرم المباشرة عند احتمال الضرر كالإفضاء وما أشبه.
[١] كناية عن الإنزال في القبل.