الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١٦ - ٧ - أحكام العدة
بعد مدة أطول من فترة العدة، تكون قد خرجت من العدة.
الثالث: عدة المتعة:
إذا انتهت مدة الزواج المنقطع أو وهب الزوج لها بقية المدة، فإن كان ذلك قبل الدخول أو كانت غير بالغة أو كانت يائسة فلا عدة لها، وإن كان بعد الدخول:
- فعدة الحامل مدة حملها كالزوجة الدائمة.
- وعدة غير الحامل التي تحيض مرور حيضةٍ وطهرٍ تامّين.
- وعدة من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض خمسة وأربعون يوماً [١].
جيم: فائدة العدة هي حرمة زواجها من زوج جديد قبل انتهائها، أما الزوج الأول فبإمكانه العقد عليها مرة ثانية بعد انقضاء مدتها أو هبتها مباشرة.
الرابع: عدة الوفاة:
إذا توفي زوج المرأة الحرة فعليها أن تعتد عدة الوفاة، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا، ولا تختلف عدة الوفاة، بين البالغة والصغيرة، وبين اليائسة وغيرها، وسواء كانت تحيض أو لا، وسواء كانت زوجة دائمة أو منقطعة.
أما إذا كانت حاملًا فعدتها أطول الفترتين: فترة الحمل، وعدة الوفاة، فلو وضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام أكملت عدة الوفاة، وإن أكملت هذه المدة قبل وضع حملها استمرت عدتها حتى تضع الحمل.
وإليك بعض الأحكام فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها:
أولًا: إذا كانت المرأة مطلَّقة طلاقاً رجعياً، وتوفي زوجها وهي لاتزال في عدة الطلاق، وجب عليها أن تبدأ عدة الوفاة منذ موت الزوج، ولا عبرة بما مضى من عدة الطلاق الرجعي.
ثانياً: يجب على المتوفى عنها زوجها الحِداد خلال فترة العدة (أربعة أشهر وعشرة أيام)، ويعني الحداد هنا ترك كل ما يُعَدُّ حسب العرف والعادة زينة، سواء كان في البدن أو في اللباس، وليس من الحداد لبس السواد بالضرورة، بل ترك كل لباس يراه العرف زينة، أما
[١] راجع تفاصيل أخرى حول (عدة المتعة) في ص ٣٥٩ من هذا الكتاب تحت عنوان (عدة عقد المتعة).