الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٤٣ - ١ - أحكام العقد الدائم
ابنيك)، أو (أحد هذين)، وكذا لو عَيَّن كلٌّ منهما غيرَ ما عَيَّنه الآخر لم يصح العقد.
٧- لا يشترط في النكاح علم كل من الرجل والمرأة بأوصاف الآخر تفصيلًا، فلا يضر بعد تعيين الشخص، الجهل بأوصافه الثانوية.
٨- لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط خيار الفسخ [١] في العقد نفسه، فلو شرط فالأقوى بطلان العقد به، أما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه بحيث لا يسري التزلزل إلى العقد ذاته وإلا فهو باطل، ولكن لابد من تعيين مدته، وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل [٢]، وأما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار فيها لا يخلو من إشكال.
جيم: أولياء العقد:
أولياء العقد مصطلح يطلق على من يمتلكون صلاحية إجراء العقد، والإذن به بالنسبة إلى الرجل أو المرأة اللذين لا يتمتعان بصلاحية تامة في إجراء العقد أو الوكالة عنه بسبب من الأسباب.
١- أولياء العقد هم الأب، والجد من جهة الأب، بمعنى: أب الأب فصاعداً، فلا يندرج فيه أب أم الأب.
٢- تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل على الأقوى، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً [٣].
٣- بالنسبة إلى البكر الرشيدة لا يترك الاحتياط بالاستئذان من وليها بالرغم من أن الأقوى نفاذ أمرها إذا امتلكت شؤونها وخرجت عملًا عن ولايته، ويسقط اشتراط إذنه إذا كان غائباً بحيث لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج.
٤- لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته.
٥- كل من الأب والجد مستقل في الولاية، فلا يلزم الاشتراك في إعطائهما الإذن، ولا استئذان أحدهما من الآخر، فأيهما سبق- مع مراعاة ما تجب مراعاته- لم يبق محل للآخر، وفي حالة التزامن يقدم عقد الجد، وكذلك إذا جهل التأريخان.
[١] خيار الفسخ: أن يعلق العاقد صحة العقد نفسه على تحقق شرط معين فإن لم يتحقق فسخ العقد.
[٢] هو المهر العادي الذي يعين عادة للنساء المشابهات لهذه المرأة التي فسخ عقدها قبل انقضاء مدة المهر.
[٣] أي المرأة المتزوجة التي انفصلت عن زوجها لطلاق أو موت.