بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣٠ - باب دوم ضد خاص
قائلين به نهى از ضدّ خاصّ دو مسلك داشته كه هردو مبتنى است بر نهى از ضدّ عام و ايندو مسلك عبارتند از:
بيان مراد
قوله: انّه لا نهى مولوى عن الضّدّ العام: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: لما قلنا من ابتنائه و تفرّعه عليه: ضمير در « ابتناعه » و « تفرّعة » به قول باقتضاء الامر بالشّيئ للنّهى عن ضدّه الخاصّ راجع بوده و ضمير در « عليه » به قول باقتضاء الامر بالشّيئ للنّهى عن ضدّه العام عود مىكند.
متن:
الاوّل مسلك التّلازم
و خلاصته: انّ حرمة أحد المتلازمين تستدعي و تستلزم حرمة ملازمه الآخر. و المفروض انّ فعل الضّدّ الخاصّ يلازم ترك المأمور به (أي الضّدّ العام)، كالاكل مثلا الملازم فعله لترك الصّلاة المأمور بها. و عندهم انّ الضّدّ العام محرم منهيّ عنه- و هو ترك الصّلاة في المثال- فيلزم على هذا ان يحرم الضّدّ الخاصّ و هو الاكل في المثال. فابتنى النّهي عن الضّدّ الخاصّ بمقتضى هذا المسلك على ثبوت النّهي عن الضّدّ العام.
امّا نحن فلمّا ذهبنا الى انّه لا نهى مولوي عن الضّدّ العام، فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدّعاة للقول بكون الضّدّ الخاصّ منهيّا عنه بنهي مولوي. لانّ ملزومه ليس منهيّا عنه حسب التّحقيق الّذي مرّ.
على انّا نقول- ثانيا- بعد التّنازل عن ذلك و التّسليم بأنّ الضّدّ العام منهي عنه: انّ هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني انّ كبراه غير مسلمة، و هي « انّ حرمة احد المتلازمين تستلزم ملازمه الآخر» فانّه لا يجب اتّفاق المتلازمين في الحكم لا في الوجوب و لا الحرمة و لا غيرهما من الاحكام، مادام انّ مناط الحكم غير موجود في الملازم الآخر. نعم القدر المسلم في المتلازمين انّه لا يمكن ان يختلفا في الوجوب و الحرمة