بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٩ - باب دوم ضد خاص
متن:
٢- الضّدّ الخاصّ
انّ القول باقتضاء الامر بالشّيئ للنّهي عن ضدّه الخاصّ يبتني و يتفرّع على القول باقتضائه للنّهي عن ضدّه العام.
و لما ثبت- حسبما تقدّم- انّه لا نهي مولوي عن الضّدّ العام، فبالطّريق الاولى نقول انّه لا نهي مولوي عن الضّدّ الخاصّ، لما قلنا من ابتنائه و تفرّعه عليه.
و على هذا، فالحقّ انّ الامر بالشّيئ لا يقتضي النّهي عن ضدّه مطلقا سواء كان عامّا او خاصّا.
أمّا كيف يبتني القول بالنّهي عن الضّدّ الخاصّ على القول بالنّهي عن الضّدّ العام و يتفرّع عليه، فهذا ما يحتاج الى شيئ من البيان، فنقول:
انّ القائلين بالنّهي عن الضّدّ الخاصّ لهم مسلكان لا ثالث لهما و كلاهما يبتنيان و يتفرّعان على ذلك:
ترجمه:
باب دوّم: ضدّ خاصّ
اينقول كه امر بالشّيئ مقتضى نهى از ضدّ خاصّ مىباشد مبتنى و متفرّع است بر رأى گذشته يعنى امر بالشّيئ مقتضى نهى از ضدّ عام است و چون طبق تقرير مذكور ثابت شد از ضدّ عام نهى مولوى وارد نشده پس بطريق اولى مىگوئيم نسبت به ضدّ خاصّ نيز چنين نهيى وجود ندارد.
بنابراين حقّ آنستكه بگوئيم:
امر بالشّيئ مقتضى نهى از ضدّ نيست اعمّ از آنكه ضدّ عام بوده يا خاصّ باشد.
و امّا اينكه چطور قول كسانيكه امر بالشّيئ را مقتضى نهى از ضدّ خاصّ دانستهاند متفرّع است بر رأى آنانكه امر بالشّيئ را مقتضى نهى از ضدّ عام مىدانند اين خود مطلب و مسئلهاى است كه محتاج به شرح و توضيح مىباشد از اينرو مىگوئيم: