شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٦٨٥ - ن
وفي كتاب عمر بن عبد العزيز [١] إِلى عامله في مظالم كانت في بيت المال : « أن تردها على أربابها وتأخذ منها زكاة عامها فإِنه كان مالاً ضِماراً » : أي لم يكن يُرجى فلم يوجب زكاته لِما مَضَى [٢].
[ الضِّمَادة ] : الخرقة يلف بها الرأس عند الادّهان والغَسْل.
[ الضَّموز ] : ناقة ضموز ، بالزاي : لا ترغو.
[ الضمير ] : ضمير الإِنسان : سِرُّه الذي يُضمره ويُخفيه.
[ الضمين ] : الكفيل ؛ وفي الحديث [٣] : « الأئمة ضُمناء ». ذهب بعض أصحاب الشافعي إِلى اعتبار وجوب نية الإِمام ، وهو قول الأوزاعي ،
[١]الخبر بلفظه عند أبي عبيد : ( غريب الحديث ) : ( ٢ / ٤١٥ ) والفائق للزمخشري : ( ٢ / ٣٤٨ ) والنهاية لابن الأثير : ( ٣ / ١٠٠ ) ؛ وهو في اللسان ( ضمر ) عن التهذيب والنهاية.
[٢]أي أنه لا يُرجى رده أو الحصول عليه.
[٣]الحديث بهذا اللفظ وبلفظ « الإِمام ضامن ... » أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب : ما يجب علي المؤذن من تعاهد الوقت ، رقم (٥١٧) وابن ماجه في إِقامة الصلاة باب : ما يجب على الإِمام ، رقم (٩٨١) وأحمد في مسنده ( ٢ / ٢٣٢ و ٢٨٤ و ٣٧٨ ) ؛ وانظر الإِمام الشافعي ( الأم ) : ( ١ / ١٢٠ ).