شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢١٨ - د
شكواه ، وفي الحديث [١] : « شكونا إِلى النبي عليهالسلام حَرَّ الرمضاء في جباهنا وأكُفِّنا فلم يُشْكِنا ». قال أبو حنيفة : لا يجب كشف الكف عند السجود ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقوله الآخر : يجب ، قال [٢] :
|
تمد بالأعناقِ أو تثنيها |
|
وتشتكي لو أننّا نُشكيها |
وأشكاه : إِذا حمله على الشكاية ، وهو من الأضداد.
[ المُشاكَلة ] : المُماثَلة.
[ المُشاكَهَة ] : المماثلة ، يقال : شاكهه مشاكهة وشِكاهاً.
[ الاشتكار ] : اشتكرت السماءُ : إِذا كثر مطرها.
[ الاشتكاء ] : اشتكى الإِنسان : أي شكا.
واشتكى : أي اتخذ شَكْوةً ، وهي سقاء اللبن.
[ الاستشكاد ] : استشكده : أي طلب أن يَشْكُدَه : أي يعطيه.
[١]أخرجه مسلم في المساجد ، باب : استحباب تقديم الظهر ... ، رقم (٦١٩) وهو في النهاية : ( ٢ / ٤٩٧ ).
[٢]الشاهد في اللسان ( شكا ) وفي الخزانة : ( ١١ / ٣١٦ ) دون عزو ، وروايته في الخزانة : « تلويها » بدل « تثنيها ».