شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٣٨ - ج
[ المشارزة ] : شدة المنازعة.
[ المشارطة ] : شارطه على الشيء : أي عامَلَهُ على شرط.
[ المشارفة ] : شارفَ الشيءَ : أي أشرف عليه.
[ المشاركة ] : شاركَه في الشيء : أي صار معه شريكاً فيه ، وفي الحديث [١] عن ابن عباس : « لا تشاركن يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولا مجوسيّاً » ، لأنهم يُربون الربا والربا لا يحل. قال مالك : لا تجوز المشاركة بين المسلم والنصراني إِلا أن يكون يتصرف بحضرته ولا يغيب عنه. وعن أبي حنيفة وأصحابه : يُكره ، ويجوز ؛ وكذلك ذكر أصحاب الشافعي عنه.
[ المشاراة ] : المُلاجَّة.
[ الاشتراط ] : اشترط ، من الشرْط.
[ الاشتراف ] : يقال : فرسٌ مشترف : أي مشرف الخَلْق.
[ الاشتراك ] : اشتركا في الشيء : أي صارا فيه شريكين ، ويروى عن علي [٢] رضياللهعنه أنه كان يُضَمِّن الأجيرَ المشترَك ، وتضمينه : هو قول أبي يوسف
[١]أخرجه البيهقي في « السنن » في كتاب البيوع ، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا ( ٥ / ٣٣٥ ).
[٢]عنه في مسند الإِمام زيد : (٢٥٤) ؛ والشافعي : ( الأم ) : ( ٣ / ٢٣٤ ).