روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٦ - بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِ
يَنْقُصَ مِنْ حَجَّتِكَ شَيْءٌ.
٢٢٤٣ وَ رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاعِلٌ لَهُ وَ لَهُمْ حَجّاً وَ لَهُ أَجْرٌ لِصِلَتِهِ إِيَّاهُمْ.
وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَطُوفَ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ حِينَ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ وَ يُسَمِّي الَّذِي يَطُوفُ عَنْهُ
٢٢٤٤ وَ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ نَصَبٍ أَوْ تَعَبٍ أَوْ شَعَثٍ فَآجِرْ فِيهِ فُلَاناً
______________________________
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أشرك أبوي في حجتي قال: نعم إن الله عز و
جل جاعل لك حجا و لهم حجا و لك أجر لصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل و المرأة و هم
بالكوفة؟ فقال: نعم تقول: حين تفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه[١] (أي تسميه
باسمه).
«و من حج عن غيره فليقل» أي عند الإحرام، لما روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار (و الظاهر أن الصدوق نقله من كتابه، و طريقه إليه صحيح فيكون صحيحا و يؤيده أنه سينقل هذا الخبر عن معاوية، و كذا ما يذكره عن الحلبي، فالغالب أن طريق الكليني إليه حسن و طريق الصدوق صحيح، و كذا عن زرارة و غيره) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له أ رأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أ يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه اللهم ما أصابني من نصب (أي تعب) أو شعث (أي تفرق البال و نحوه) أو شدة فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه[٢]
[١] الكافي باب من يشرك قرابته و اخوته في حجه إلخ خبر ١.