روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١١ - بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ.
٢٧٦٥ وَ رَوَى فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ فِي إِحْرَامِهِنَّ فَقَالَ يُصْلِحْنَ مَا أَرَدْنَ أَنْ يُصْلِحْنَ فَإِذَا وَرَدْنَ الشَّجَرَةَ أَهْلَلْنَ بِالْحَجِّ وَ لَبَّيْنَ عِنْدَ الْمِيلِ أَوَّلَ الْبَيْدَاءِ ثُمَّ يُؤْتَى بِهِنَّ مَكَّةَ يُبَادَرُ بِهِنَّ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ فَإِذَا قَضَيْنَ طَوَافَهُنَّ وَ سَعْيَهُنَّ قَصَّرْنَ وَ جَازَتْ مُتْعَةٌ ثُمَّ أَهْلَلْنَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ- وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً وَ إِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُفْرِدْنَ حَجَّهُنَّ.
٢٧٦٦ وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ
______________________________
«و
روى فضالة بن أيوب عن الكاهلي» في الحسن كالصحيح «قال سألت أبا عبد
الله عن النساء في إحرامهن» و كيفيته «فقال: يصلحن ما أردن
أن يصلحن» من حلق العانة أو نتفها و النورة و غير ذلك، و لما قبح ذكر بعض هذه
الأشياء عبر عنه بهذه العبارة «يبادر بهن الطواف و السعي» لئلا يحصل
الحيض بالتأخير «و جازت» (أو صارت) «متعة» و إن كن لبين
بالحج لما ذكرناه سابقا «و إن اعتللن» و حضن «كن على حجهن» أي حج التمتع بقرينة «و لم يفردن
حجهن»
و يحتمل أن يكون المراد حج الإفراد و بقوله (و لم يفردن) أي في أول الأمر بل إن
حصل العذر أفردن.
«و روى حريز عن محمد بن مسلم» في الصحيح كالشيخ[١]، و يدل على الاكتفاء بالثلث و إن لم يتجاوز النصف.
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٢٦.