روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٩ - بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ فَقَدِمَتْ مَكَّةَ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي فَلَمْ تَطْهُرْ إِلَّا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ طَهُرَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى شَخَصَتْ إِلَى عَرَفَاتٍ هَلْ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ أَوْ تُعِيدُ قَبْلَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَ تَبْنِي عَلَيْهِ.
٢٧٦٢ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ وَ قَدْ قَضَتِ الطَّوَافَ.
٢٧٦٣ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَافَتِ
______________________________
أهلت بالحج و لم تسع فح تقضي السعي، و لو طافت و ذهبت إلى عرفات فيمكن أن يصير
حجها مفردا و يكون عدم الاحتياج إلى الطواف لذلك (أو) يكون مغتفرا بالنظر إلى
المعذور الجاهل أو أحدهما و هو الأظهر من الخبر.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح «عن زرارة» و يدل على البناء على التمتع إذا حاضت بعد الطواف قبل الصلاة و تصلي الركعتين بعد الظهر- و يؤيده ما رواه الكليني في القوي، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثمَّ حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام و قد قضت طوافها[١].
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالكليني[٢] «عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام» و يدل علي جواز الاكتفاء بالأربعة، و كأنه مع الضرورة مثل ذهاب الأهل و الأصحاب كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله،
[١] الكافي باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف خبر ١.