روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٤ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
و إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَيْضَ نَعَامٍ ذَبَحَ عَنْ كُلِّ بَيْضَةٍ شَاةً بِقَدْرِ عَدَدِ الْبَيْضِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاةً فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- وَ إِذَا وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ فَفَدَغَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ فِيهَا أَفْرَاخٌ تَتَحَرَّكُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةً مِنَ الْبُدْنِ عَلَى الْإِنَاثِ بِقَدْرِ.
______________________________
«و
إذا أصاب إلخ» رواه الكليني عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة و هو محرم قال: يرسل الفحلفي الإبل
على عدد البيض قلت: فإن البيض يفسد كله (أي أحيانا) و يصلح كله قال: ما ينتج من
الهدي فهو هدي بالغ الكعبة و إن لم ينتج فليس عليه شيء فمن لم يجد إبلا فعليه لكل
بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام
ثلاثة أيام[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب بيض نعام و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله، و ربما خلق كله. و ربما صلح بعضه و فسد بعضه، فما نتجت الإبل فهدي بالغ الكعبة[٢] و في الصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها (أي كسرها) قال: فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح و سلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فداؤه.
(و أما ما) رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل[٣] و البكارة الفتية (فمحمول) على
[١] الكافي باب كفّارات ما اصاب المحرم من الوحش خبر ١١.