روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٠ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
وَ إِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
فَإِنْ قَتَلَ فَرْخاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ.
______________________________
لأخذ بيض حمام الحرم.
و في القوي: عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل محرم مر و هو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها قال: عليه دم و جزاؤه في الحرم ثمن اللبن.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة، قلت فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال عليه شاة و قيمة الحمامة، قلت فإن قتلها في الحرم و هو حلال؟ قال عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام و هو محرم؟ قال عليه حمل[١].
«و إن قتلها و هو محرم إلخ» روى الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، و إن قتل فراخه ففيه حمل، و إن وطئ البيض فعليه درهم[٢].
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير
[١] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ١١٢.