روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٨ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَلَا يَدْرِي مَا صَنَعَ قَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَعَى وَ مَشَى قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ.
٢٧٢٧ وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً قَالَ فِي الْأَرْنَبِ دَمُ شَاةٍ.
٢٧٢٨ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَرْنَبِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
______________________________
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد، فإن رآه بعد إن كسر يده أو رجله و قد رعى و انصلح فعليه ربع قيمته[١].
و في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد قال، عليه ربع الفداء، و في الصحيح، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام). رجل رمى ظبيا و هو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال: عليه فداؤه قلت: فإنه رآه بعد ذلك مشى؟ قال عليه ربع ثمنه.
و روى الكليني في الموثق عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فإن كسر يده؟ قال إن كسر يده و لم يرع فعليه دم شاة[٢].
«و روى البزنطي» في الصحيح كالشيخ و الكليني[٣] على الظاهر و عدم جوابه عليه السلام عن الثعلب يمكن أن يكون لمصلحة من تقية أو غيرها.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح «عن الحلبي" إلى قوله" بالِغَ الْكَعْبَةِ» يمكن
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ١٥٦- ١٥٧- ١٥٨.