روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٤ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
٢٧٢٣ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ
______________________________
حتى سأل غيره فأقبل إليه ضربا بالدرة أ تغمض الفتيا و تقتل الصيد و أنت محرم فيظهر
من كلامه عدم إمامة إمامه.
و في القوي عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ؟ قال: إن رجلا انطلق و هو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثمَّ أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثمَّ خلت عنه.
«روى جميل» في الصحيح «عن محمد بن مسلم و زرارة» و رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن جميل، عن بعض أصحابنا[١] «عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة» صغيرة أو كبيرة، ذكرا أو أنثى «قال عليه بدنة فإن لم يجد» أي البدنة و وجد قيمتها «فإطعام ستين مسكينا» بدل البدنة «فإن كانت (إلى قوله) مسكينا» كل مسكين نصف صاع «لم يزد على إطعام ستين مسكينا» و كان الزائد له «و إن كانت" إلى قوله" البدنة» و ليس عليه الإتمام و الصيام بقياس ذلك لقوله تعالى:" أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً" فلو كان قيمة البدنة مساويا لخمسة عشر صاعا صام ثلاثين يوما و هكذا.
[١] الكافي باب كفّارات ما اصاب المحرم من الوحش خبر ٥.