روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٢ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
.........
______________________________
في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثمَّ يرسله قال عليه جزاؤه.
و في الصحيح كالشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
و في الصحيح كالشيخ، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحس الرضا عليه السلام قال:
سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة؟ قال: عليه كفارة، قلت فإن أصابه خطاء قال: و أي شيء الخطأ عندك؟ قلت: يرمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ و عليه الكفارة، قلت فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: أ لست قلت إن الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء فلأي شيء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ؟ قال إنه أثم و لعب بدينه.
و في الصحيح، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما[١].
و في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل" لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ" قال: حشرت" أي جمعت" لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في عمرة الحديبية الوحوش" حتى نالتها أيديهم و رماحهم[٢] أي كان ذلك ابتلاء من الله تبارك و تعالى لهم حتى يظهر المحق من المبطل و الصالح من الطالح.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي و المصنف في الصحيح كالشيخ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ؟ قال: حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنى
[١] الكافي باب النهى عن الصيد و ما يصنع به إلخ خبر ٥.