روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٦ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٧١٥ وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
٢٧١٦ وَ رُوِيَ عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ عَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ.
٢٧١٧ وَ قَالَ ع لَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ وَ إِنْ صِيدَ فِي الْحِلِّ.
٢٧١٨ وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ
______________________________
«و
روي عن محمد الحلبي» في الصحيح، و يدل على جواز النظر و إن كان بشهوة و تقدم «و روي عن
خالد بياع القلانس» الثقة و في الطريق جهالة و قد تقدم «و قال (عليه
السلام)» تقدم الأخبار فيه.
«و روى حنان بن سدير» الموثق و الطريق إليه صحيح «عن أبي جعفر (عليه السلام)» الظاهر أنه سقط (عن أبيه) فإنه لم يدرك أبا جعفر (عليه السلام) كما نص عليه الكشي، و يدل على جواز قتل هذه الحيوانات في الحرم كما يجوز قتلها للمحرم، و سيجيء (و الغراب الأبقع) أي الأبلق «ترميه» عن ظهر بعيرك لئلا يؤذيه بأكل سنامه المجروح «فإن أصبته» بالرمي و قتلته «فأبعده الله» برميك و أصابته" أو" إن قتلته وقع القتل موقعه فلعنه الله «توهي السقاء» أي تخرقه و تشقه" أو" تضعفه بمضغ حبله و رباطه و يذهب الماء في الموضع الذي هو كالحياة" أو" الأعم من الماء و غيره مما يكون فيه «و تضرم البيت على أهله» بجر فتيلة السراج و كأنه وقع مرة أو مرارا فاشتهرت بذلك و المراد بالبيت ما فيه" أو" بيوت العرب فإنها من القصب و الجلد غالبا.
و الظاهر استواء حكم المحرم و الحرم في ذلك، كما رواه الكليني في الحسن