روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَ يَمِيزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضٍ.
٢٧٠٨ وَ قَالَ ع فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ نِكَاحَ مُحِلَّيْنِ قَالَ ع لَا يَشْهَدْ ثُمَّ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ هَذَا عَلَى الْإِنْكَارِ لِذَلِكَ لَا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ
٢٧٠٩ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ.
٢٧١٠ وَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ.
٢٧١١ وَ قَالَ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً
______________________________
«و
روى عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخ بسندين صحيحين عنه[١] «عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ليس للمحرم أن يتزوج» لنفسه «و لا يزوج» ولاية و وكالة محلا
فكيف المحرم، و ليس في يب قوله (محلا) هنا و هو أولى «و إن رجلا» يمكن أن يكون
تتمة الخبر و إن لم يذكره الشيخ، و أن يكون خبرا آخر و هو الأظهر كما رواه الكليني
و الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
نكاحه[٢].
«و قال عليه السلام» روى الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح: عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن" و هو مجهول و لا يضر" عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثمَّ لا يتعاودان أبدا[٣] و رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أديم بن الحر الخزاعي (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المحرم
[١] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ٣٩.