روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥١ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٧٠٥ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَحُكُّ رَأْسَهُ أَوْ يَغْسِلُ بِالْمَاءِ فَقَالَ يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَ يَصُبَّ عَلَى رَأْسَهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً فَلَا يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلَّا مِنِ احْتِلَامٍ
______________________________
خطاء فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده و" في كفا واحدا".
و في الموثق عن الحلبي قال: حككت رأسي و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني و قال: تصدق بكف من طعام.
(فأما ما) رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن مرة مولى خالد" و هو مجهول و لا يضر" قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة و لا مفقودة (أي لازم للإنسان لا ينفك عنها و ليست بمحمودة و تقدم صحيحتا معاوية أنه لا شيء عليه" فيحمل" على نفي الوجوب، و الأولة على الاستحباب" أو" على التعمد و عدمه على احتمال مرجوح «و روى أبان» في الموثق كالصحيح «عن زرارة» كالكليني[١] «قال سألت أبا عبد الله عليه السلام» و يدل على جواز الحك ما لم يتعمد به قتل القملة و الاغتسال و لو كان مندوبا و إن كان فيه نوع من التغطية لكن يصب الماء على الرأس لا بالارتماس ما لم يكن ملبدا بالصمغ و العسل لدفع القمل إلا إذا كان الغسل واجبا و الجميع من خبر زرارة كما في في.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار (الظاهر سقوط الواسطة بينهما و إن كان معاوية معمرا) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر[٢] و في القوي كالصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و يحك الجسد ما لم يدمه[٣].
[١] الكافي باب ادب المحرم خبر ٧.