روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
٢٦١٧ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ.
٢٦١٨ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فَقَالَ
______________________________
و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن مثنى الحناط (الممدوح) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه
أسفله، و قال الكليني: و في رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره[١].
«و روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) أزرار» كالطيلسان «و أنت محرم إلا أن تنكسه» يجعل أعلاه أسفله لئلا يزر ناسيا و يحتمل الأعم «و لا ثوبا تدرعه» أي يكون كالقميص و القباء و إن لم يكن مخيطا «و لا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار.» أي مئزر «و لا خفين إلا أن يكون لك نعل» و في في لك نعلان (و زيادة) قال: و سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و غيرها؟ قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة).
و روى الكليني في الموثق، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل[٣] فظهر من هذه الأخبار المتواترة أن المحرم على المحرم هو الخفان و الجوربان و أمثالهما مما لها ساق و لم يرد خبر بحرمة الشمشك و أمثاله. بل يمكن إدخاله في النعل أيضا، (فما) هو المشهور من حرمة ما يستر ظهر القدم (لا مأخذ) له فيما رأيناه.
«و روى زرارة» في الصحيح «عن أحدهما عليهما السلام» و هو كالسابق في
[١] الكافي باب المحرم يضطر الى ما لا يجوز له لبسه خبر ٥.